يشترط للتسجيل في النقابة أن يكون طالب التسجيل:
- كامل الأهلية.
- متمتعاً بالجنسية العربية السورية.
- حاملاً لقب صيدلي بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في وزارة الصحة
- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية تتنافى مع واجبات المهنة.
- غير مشطوب أسمه من النقابة لسبب تأديبي.
- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الصيدلاني العمل فيها مع الوثائق التي يحددها النظام الداخلي للتثبت من توافر الشروط المطلوبة للانتساب.
- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
- حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الصيدلاني صاحب الطلب بعد دفع الرسوم المقررة إلى صندوق الفرع في سجلات صيادلة هذا الفرع.